فضل الله الراوندي

204

النوادر

ثلاثا . قال الصادق عليه السلام : يعني ، تحت لحيته ( 1 ) ( 2 ) . - وقال جعفر الصادق عن أبيه عليهما السلام قال : سئل علي عليه السلام عن رجل قلم أظافيره وأخذ شاربه أو حلق رأسه بعد الوضوء ، فقال : لا بأس ، لم يزده ( 3 ) ذلك إلا طهارة ( 4 ) ( 5 ) . - قال جعفر عن أبيه عليهما السلام : إن عليا عليه السلام رعف ( 6 ) وهو في الصلاة ، يصلي ( 7 ) بالناس ، وأخذ بيد رجل فقدمه ثم خرج فتوضأ ولم يتكلم ثم جاء ، فبنى على صلاته ولم ير بذلك بأسا ( 8 ) ( 9 ) . - وروى [ عليه السلام ] أيضا : أن عليا عليه السلام قال : من رعف وهو في الصلاة ، فلينصرف فليتوضأ وليستأنف الصلاة ( 10 ) . - قال الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليهم قال : كنت

--> ( 1 ) . في الجعفريات : قال جعفر بن محمد : غابته تحت لحيته . ( 2 ) . الجعفريات : 18 بإسناده عن آبائه عنه عليه السلام . ( 3 ) . في المصدر : لم يزد . ( 4 ) . زاد في الجعفريات : وليس هذا بمنزلة الحدث الذي يتوضأ منه . ( 5 ) . الجعفريات : 19 بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام ، بحار الأنوار : 80 / 4 22 / 20 عن النوادر . ( 6 ) . الرعاف : دم يسبق من الأنف . ( 7 ) . ليس في بحار الأنوار : يصلي . ( 8 ) . في بحار الأنوار : ولم يزد على ذلك . ( 9 ) . الجعفريات : 19 بإسناده عن آبائه عن الإمام الباقر عليهم السلام ، دعائم الإسلام : 1 / 191 نحوه ، بحار الأنوار : 80 / 224 / 20 ، مستدرك الوسائل : 1 / 235 كلاهما عن النوادر . ( 10 ) . الجعفريات : 19 بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام ، بحار الأنوار : 80 / 5 22 / 20 ، مستدرك الوسائل : 1 / 235 كلاهما عن النوادر ، راجع كنز العمال : 7 / 492 / 19931 - 19933 وص 494 / 38 199 وج 8 / 306 / 23049 .